كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٨٤

يقول راويه نبينا أمر بها على ما أوردوه في الأثر من قبل ان تفترض الزكاة بذاك قد صرحت الرواة وبعدها لم يأمرن ولا نهى ونحن عن راويه نفعلنها ذا تمام ذلك المروي في ذاك عن نبينا الأمي

وقيل في اسناده مجهول لذاك لا يثبته الفحول فعملوا بالخبر المقدم فالزموها كل حر مسلم طهارة لبدن الانسان من معنويات لذي الأبدان لذاك تدعى فطرة الأبدان مثل زكاة الفطر في بيان وهكذا صدقة الفطر الى زكاة فطرة على قول الألى وحسن قول الزكاة الصغرى قد خالفت تلك الزكاة الكبرى فانها بسبب الفطر تجب من رمضان دون صوم ما كُتب

من

ماله

وهكذا لا تلزم الصبيا ولا المجانين أتى مرويـ والعبد قد خوطب فيها السيد يدفعها عنه كذاك يوجد وخوطب الولي في الصغير يدفعها عنه بلا تأخير فان يكن مال له أولا على الولي في أمواله والخلف في الزوجة بعض قالا يخرجها الزوج هنا كمالا وقيل بل تخرجها بنفسها ما بقيت الى حلول رمسها وقيل ان كانت غنية فَمِنْ أموالها شرعا عليها تخرجن وان تكن فقيرة أخرجها عنها على التحقيق في ذا زوجها ومنشأ الخلاف ان الأصل لا لزوم شرعاً هاهنا فاحتفلا لأنها تكون أجنبيـ قبل النكاح فاعرف القضيه وبعده فَعَوْلها قد وجبا عليه عند العلماء النجبا فمن يراعي الاصل قال لم تجب عليه للاصل الجلي المنتخب

-

484