الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٤فانه
أعذار الحج
سقطت
وحيث ان الله لم يكلف في حالة الضيق وليس مختفي اعنى اذا لم يك حال العبد ذا وسع وذا استطاعة له كذا من فضله قد يسرا لنا سقوط واجب ولا امترا وان عذر الله للورى ثبت وحجة التكليف معه من ذلك البلوغ شرط وقعا لنا على الوجوب فيما شرعا كذلك العقل ولم يكلف بدون عقل للدليل الأشرف وهكذا حرية فالعبد … لا يلزمه الحج مقالاً نقلا كذلك الزاد فمن لم يجد سقوطه عنا لهذا الصدد وهكذا راحلة ولا جرم فانها استطاعة فتلتزم اذ فسروا بذاك الاستطاعه وذلك المشهور للجماع وفي الحديث ما استطعتم ورد عن أحمد المبعوث فينا بالرشد وحاجة شديدة تحبس مكن بها ابتلى عذر له نص زكن وهكذا الصحة عند العلما فالمرض المدنف عذر عُلما وهكذا الأمن بغير مرية اذ واجب في الدين شرط الصحة وعم شرط الأمن في الأحوال جميعها في نظر الأبطال وهي شروط عمت الكل فلا يلزم معها الحج عند وهكذا النسا وشرط المحرم أو زوجها في رأي كل مسلم والخلف ان حج الصبي هل سقط وجوبه عنه بذاك أي يحط ولا خلاف في أخى الجنون لا يجزيه عند العلماء العقلا وقيل إحرام الولي كافي لذين عند قادة الأسلاف كذا يلبي عنهما في الذهب حكاه قطب العلما في المذهب لكنه يُلبس ذين فاعلما لباس محرم كمن قد أحرما وهكذا يحافظن عليهما من كل محجور يقول العلما والعبد حين يفعلن صح ولا يجزيه ان حُرِّر قول نقلا
العقلا
-