كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٥

وان يكن تحريره قد وقعا قبل الوقوف قد كفاه فاسمعا أو كان قبل عرفات فاعلما كذاك قد يراه بعض العلما أو كان في حال الوقوف قد عتق قبل غروب الشمس قيل وهو حق ثم دم عليه حيث أحرما حال عبوديته لتعلما وهكذا دم عليه فاعلما أي لمبيت في منى عبداً كما بات بها والحال حال رق به يقول بعض أهل الحق وغير المستطيع ان تكلف تكلفا ذلك أجزاه مقال عرف وهكذا سلطان جور يمنع في النص عن خير خير الأنام يرفع رواه في الوضع وفي الآثار كذاك عن أئمة أبرار حينئذ عن الامام قد سقط فرض الوجوب عن إمامنا بحط ذلك للخوف من الجباب أعني الملوك في مقال شاهر أعداء هذا المذهب القويم ومن على الصراط المستقيم وليس يخفى الخوف للامام من الملوك القادة الطغام في الملك يطمعون دون ما خفا ويبغضون الحق فيما عرفا

اذ

منهج الامام

الامام

ملوك هذا الدهر أهل الهرج لاسيما قيامه فى الأمنية أعظم أي في نظر الأئمة

يرد هذا عن عداء هذا ويدفعن باغي الورى كهذا قد اطمأن الناس تحت رايته وانعدم الفساد من إمامته أقام للحدود في الاسلام واجب الحلال والحرام فان يغب عنهم تلاشى الأمر وانحل ذلك النظام فادروا وانتشر الفساد في البلاد وعمت الفوضى على العباد فيركبون للضلال في الورى ويفعلون في البلاد المنكرا وان يكن يستخلفن عليهم ليس ككونه أخي فيهم ودون شك ان أملاك الورى أعدا إمامنا على ما شهرا وهكذا فتوى أئمة الهدى أي للامام المغربي أوردا

25

-