كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٦

سعي

را

عبد هالك

أراد ذلك الامام الحجا فعارضوه وأروه النهجـ انك في أمر عظيم لا نرى تتركه وتركبن المخط فان أمر الأمن شرط يعتبر وانه فرض علينا مستقر لا تُلق بالنفس الى المهالك ولا تقم في أرسل ذلك الأمام للرسل الى الربيع وابن عباد الأجل أما الربيع فلقد أجاز له ان يُعطي الأجرة من قد فعله أعنى يؤجرن فتى يرضاه يحج عنه هكذا أفتاه وهو احتياط وجهه جلي ونوره ضاء له القصي ذلك أن الخوف مظنون يقع أو يقع الأمن لذاك فاستمع والزاد مع راحلة تيسرا وصحة الجسم لذاك أجرا تلك استطاعة السبيل فاعلما لكن بقي الأمن هنا لتعلما والأمن لم يكن هنا تحققا وذاك قول فى الهدى قد صدقا أما ابن عباد يراه قد سقط بالعذر عنه فهنا الحج يحط وهكذا يقول أهل المغرب من صحبنا القوم الهداة النجب والخلف هل من فضله المال يجب أم انه من أصله ولا عجب فالأصل والغلة فضل الله وبالغنى صح بلا اشتباه يبقى من الغلة ما يكفي لمن يمونه أو من أصوله زكن قولان فرعوا عليهما هنا أقوالهم حسب اعتبار الفطنا فالحج دون الزاد والراحلة تكلف في نظر الأئمة وقادر بالمال لا بالبدن يحج عنه غيره فلتفط ان كان قد آيس من برء المرض أو يوصين به لما كان عرض وأصل هذا ذا انها ماليه أعني استطاعة وان حاليه أو انه مشترك بالمال مع بدن بدون ما جدال دل عليه الزاد ثم الراحله وذاك بالمال أراك فاعله ومعدم للأمن والرفقة أن صح الوجوب واجب أن يوصين

ــن

26

-