الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨خلاف
النيابة في الحج
ثبتا
حيث لنا في الدين الدين ما سعينا وما سُعِي لنا يكون دينا من مضى بسابق الأمم وذاك من أعظم هذه النعم يسعى لنا أخ بدين وجبا لكن لعذر أسقطته النجبا فقام عنا منهم من يُرتضى يقوم فينا بلوازم القضا بأجرة تكون من مال الفتى أو بتبرع نراه ثبت دل عليه صادق الأخبار عن أحمد الهادى النبي المختار فقيل بالاجماع جاز فاعلما وقيل في رأي لبعض العلما قد أدركت فريضة الحج أبي شيخا ضعيفا وارد في الكتب أحج عنه هكذا قال نعم وقاسه الهادي بحق قد لزم كذاك في حديث الخثعميه يرفعه الربيع في القضيه وهو على المريض قد قيل يجب لذلك الحديث مع بعض النجب لأنها أدلت بعذر الضعف عن الركوب وهو أهدى وصف وهكذا أيضاً على الشيخ الزمن ينوب عنه في المرام من ومن وقيل ان كان الوجوب بعدما أدركه الضعف فعنه انهدما من بعد ليس يعتبر وذاك أصله فراع بالفكر قد حدث المال مع الضعف فلا يلزمه مع كذاك في شرح الامام السالمي لمسند الشيخ الربيع العالم فالحج مثل الدين ان للدين من أي فتى فقد مضى وهكذا قضاء نذر الحج مع أيمة الدين مقال قد سمع
لأنه
القضا صح
خير
الورى
ذاك عند النبلا
قياسه بالدين أمر شهرا
يرفعه الشيخان عن أحق بالقضاء دين اللـ عن أحمد صفوة خلق اللـ فجايز يحججن مَن علمـ بأنه أصبح شيخا هرما برء ذاك ليس يُرجى ولم يجد من ذاك يوماً ملجا وقيل من يقدر أن يشدا على الرجال فليشد القصدا
لأن
28