كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩

ـــه أشار نص وردا بشرط موت كان قد أصابه

ولا يحججن عنه أبد

كما

واتفقوا في هذه النياب

لأن

أو عجزه عن مرض أو هرم ونحو ذاك فله فلتفهـ فلا يؤدى الفرض الا ان وقع ما قد ذكرته وفى النفل يسع كان عن الاخوان حج تبرعاً لدى الامكان ذلك في النفل وأجره حصل لمن نواه عنه حينما فعل وقيل لا يجزي وما رووه قد كان على وجه الخصوص قد ورد

من

ورد أن الاختصاص لم يصح بغير حجة هداها متضح لا يثبت التخصيص عند العلما الا بنص کاشف ما انهما وقيل بل نيابة الحج ترى من ولد لا غير عند البُصَرَا لأن ما رووه كان للولد ناب عن الوالد دون ما فند ورد أيضا ان هذا واقعه جاءت على حال فليست مانعه وجاء أيضاً في أحاديث أخر ناب فتى عن أخته كما اشتهر وقاسه الهادى على الدين كما عرفته نصاً ولم ينبهم فالدين قد يقضيه غير الولد وغير والد بلا تفنـ وذاك أمر باتفاق وقعـ حينئذ لم يثبتن المدعى وللامام السالمي العَلَ في ذا المقام منهج لم يهم

عند

ــد

استطاعة لها ولا عجب

وحَجَّة الفرض على الكل تجب وبعدها يندب أن يؤجرا عنه بأخرى لاحتياط ذكرا وبعده يوصي بأخرى في الأثر هذا عن القادة سادة البشر ذلك ان النفل زرب الفرض في نص عن الهادى النبي الأشرف

فعم ذاك ساير العباده وانه حب ذوي الزهاده وان فعل الفرض ربما الفرض ربما وقع فيه مخل فتراه ما نفع عن غيره عند الهداة العلما نفسه للغير لم يحجا

وضح حج المرء ان

اعلما حج

وقيل ان لم يك يوماً حَجّا

-

29

-