الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١العلما
وجاز عن غير الولي فاعلما لكنه يحترزن ما حرما أعني الدعا له بغفران الزلل لكنه يدعو بما هناك حل ويخبرنه بذاك فاعلما أو يخبر الوارث عند ان كان حج أي عن الميت في الميت في آثار أهل العلم منا فاعرف وقيل لا يلزمه الاخبار بذاك في قول ولا انکار ويشهدن في موقف الاحرام يفعله عن ذلك الغلام أحرمت عن زيد بحجة إلى آخر ذاك الأمر فيما نقلا كذاك في الوقوف والزياره لانه يفعل بالاجاره أفعل هذا لفلان فاشهدوا علي في الآثار هذا أوردوا وقيل لا يلزم والواضح ما قدمته
عن
الهداة العلما
وهكذا عن النساء يفعل حين غدا الأجير عنها يعمل والشرط بالنية عن فلان أفعل هذا الأمر في الايمان فتكتب الأملاك عنه ذاكا وربنا أدرى بما هناكا وموجب للحج بالزاد إلى راحلة والضعف مع ذا حصلا ولم تجد ذا محرم يلزم أن توصي به في قول أرباب الفطن وجايز تحج عند الأمَنَا لما عليه في المقام دلنا نساء خير الخلق عند الأمنا حججن في قول لبعض الفطنا كما أحجهن أيضا عُمر نجل عوف في المقام يذكر واعترضوه أنهن للورى أي أمهاتهم بنص نص ظهرا قلنا لهم ذلك في مقام أي أي غير هذا صح في أحكام أبدانهن عند كل العقلا
اذ لا يحل نظر لهم
ولا تباح خلوة لهم
الى
بهن
عند العلماء الفطنا
الهداة
حينئذ خالفن الأمها وذا هو الحق مع حينئذ نيابة الحج تصح في الدين من هذا البيان المتضح ذلك عن تبرع قد عُلما أو كان بالأجرة عند
العلما
31