الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٠وقيل صح بكراهة تقل عن قادة الدين جهابذ العمل والمانعون عندهم فحج عن غيرك ان عنك حججت يافطن وجاز بالأجرة في الآثار عن الكرام القادة الأحبار مثل بناء مسجد بأجرة كلاهما عبادة فاستثبت وهكذا كتابة المصاحف باجرة في رأي كل عارف ان نزل الضعف به يؤجر أو يوصين به ولا يستنكر فليوص من عليه يوماً وجبا محترزاً به لرأي النجبا لأنه على التراخي قد فُرض لكن الخوف الموت إيصاه افترض فلا بيت عاقل لم يوص اذ فرض الايصا بحكم النص أوص احترازاً من هجوم المفجع وشمّر الساعد بالتورع وكن هماماً جد في أداء واجبه في حق ذي الآلاء وبعضهم كرهه بالأجرة للأكل بالدين عن الأئمة علماء الحق أرباب البصر
والأكل بالدين حرام في الأثر عن
وقيل ليس ذاك هاهنا يرى
مام بها الأجير
بادة قام بها
كمثل من يغسل أثواب الورى
فأوص
ان شئت به وأجرا
عن غيره وليس فيها ضير بأجرة متى
لذاك استأجرا
وهكذا يغسل للأنجاس وهو عبادة بلا التباس
لحقته فرض على من ويصح غسل لها بأجرة قول وَضح وهكذا الصوم بأجرة ورد عن علماء الحق دون مافند وهكذا الذبح بأجرة يصح وهو عبادة هداها متضح ولم يك الأجير أجره أقل من ذلك الموصي بها نص نقل دل على الجواز عند العلما وفضله اذ ذاك لم ينبهما
والحاج والمنفذ كالموصي ورد في خبر عن أحمد عالي السند وذاك في المنفذ واضح جلي بأنه بالمال إنفاذ الولي والحاج بالأجرة في هذا الخبر فهو دليل واضح لذى البصر
-
30