الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٢كما قدمته
عن
الهداة العلما
وقيل بل عشرون من ذى الحجة بها يتم الحج دون مريـ وقيل بل عشر من الحج فقط وقيل بل تسع هناك تشترط وعندما يظهر فجر العاشره يفوته الحج أصول ظاهره والقول بالعشر على الليالي والتسع للأيام في احتمال وقدَّرُوا للنص وقت الحج أعْمَالَهُ في تجهم والعج وقيل بل وقت لاحرام فمالك أجاز أن يؤخروا طوافهم اذا أفاضوا فانظروا لآخر الشهر متى كان محل اي للأداء كله عنه نقل ومن يرى العشرين يوماً منعا بعد انقضائها لأصل وضعا زمن يقل بعشرة الأيام يقول لا حد لذا المرام متى يشا طاف اذا لم يصب اي للنساء هكذا في المذهب وخارج ولم يطف عليه أن يرجع للطواف في قول زكن في عامه ذلك أو من بعدما قد انقضى يرجع وليتمما لو كان بالغاً لمصره كذا حكاه بعض وبه قد أخذا وبعضهم يقول مهما قد مضى عليه شهر الحج ذاك انتقضا وهو على أصول مالك خرج وذاك فى مذهبه دون حرج يعرفه من كان ذاك يعرف وهو على ظاهر نص يقف ومثل هذا جاء في الجصاص وليس عن ذلك من مناص وهكذا ابن العربي قد نقل وبسط ذاك في المقام قد يمل ذلك ان العلما قد فصلوا كل على مذهبه كل على مذهبه يؤصل بهذه النماذج هنا لايضاح لذي المناهج ومن يشا التحقيق للمقام بالبسط من قواعد الأعلام للآثار عن الهداة القادة الأبرار
فتكتف
عليه ان يرجـ فنسأل الله المليك الصمدا ان يوضحن لنا الهدى والرشدا
وان يبصر الذين جاهدوا
42
-
تبين لهم المراشدا