كتاب إرشاد الأنام في الأديان والأحكام سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤١

كذاك عن إلزامه والتلبيه تتبع ذاك عند ذاك عند ما نلبيه

ذاك

قد

أما أبو حنيفة فلا يرى رووه أثرا يصح لا يثبت الشروع في الاحرام إلا بنية لذا المرام مع تلبيات أو يسوق الهدي في نقل لأهل العلم عنه فاعرف فمحرم بالحج قبل أشهره فعمرة تكون أي من عُمَره كمثل من أحرم بالصلاة من قبل وقتها فنفلاً تأتى وهو الصحيح حيث شرط الوقت لا تصح دونه على ما أُصلا والنفل لا وقت له ولو نوى سواه للنفل يردون النوى وانما الأعمال بالنيات ليس يُنافي النفل في الاثبات لأنه عبادة كيف وقع فليس يحتاج لها كذا سمع وقيل بل يثبت حيث الأشهر تكون للأولى كذا قد ذكروا وهو ضعيف أو يقال قد بطل لغير وقت ولعمرة حصل بالحج في غير شهوره اعلما السنة أن لا نحرما من

ان

رسم

وجوزوا تكرارها في السنة في أي شهر قال قطب الأمة الا شهور الحج لا تكرر فيها سوى عمرة حج تذكر أو مرة فى العام مبنيا على فرضية العمرة عند النبلا وسوف نستو في مقال العمرة اي في مقامه بكل حجة فعاشر الحج تمام الأشهـ عند أبي حنيفة في الأشهر والشافعي ليلة عاشر تتم للحج عنه هكذا أيضا ومالك يقول كل الشهـ الى تمامه لهذا الأمر فأشهر الحج لأمر الحج لا لغيره فالاعتمار أهملا ومر عن سيدنا الفاروق ما عرفته من قوله مقدما لذاك قال لو أطعتني ففى محرم قد اعتمرت فاعرف يرى بأنها تكون مفرده عن أشهر الحج لأمر قصده يقول ان الحج فيها لاسوى رواه عنه كل من لنا روى

41

-