كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

صفة قعود التشهد

وإن به أيضاً، تأخر قليلاً ومضى حتى يفرغ إن وجدها أيضاً وينظر: فان وجد أعاد. وصح البناء على التسبيح الأول في التحويل، وإن شم أولاً نجساً فتحول

يميناً بطلت (1). وندب لرجل مد جسده عند سجوده قدر ما يجد بلا ضرر. ويعيد الثاني في محل الأول، أو دونه. وإن جاوزه بطلت. ورخص ــ وقيل ندب جعل كل على حدة. وقيل كل ركعة. وقيل جعل الكل في محل الأول. وقيل إن رفع منه وقعد على مقعدته محتبياً لا لعذر، أو على عقبيه بعمد أعاد. ولا يسجد على صوف وإن غير معمول. وندب على الحصر، وقيل ندبا (2) على الأرض. وإن سجد على طرف مرتفع عن الأرض غير ماس لها لم يضر. وفسدت قيل إن اعتمده برأسه حتى أوصله الأرض.

-

«باب» - فرض القعود للتشهد. وندب للرجل على رجليه جاعلاً بنان يمناه بأخمص يسراه باعتماد عليهما وإيصالهما الأرض. ولا ضير ان

قصود عكس، أو وقف إحداهما وفرش الأخرى، أو ردهما لناحية. وفسدت بقعود الحبشة الحبشة، وهو وضع أليتيه على عقبيه وجلوس على صدر قدميه، وشهر بعقي الأنعاء الشيطان المنهي عنه. وعن الأقماء، وهو إلصاق أليتيه بالأرض ونصب ساقيه تربيع ووضع يديه بها كسبع وكلب، وفيها تأويلات. وعن تربيع الملوك وقعود القرد، وهو القعود على عقبيه ونصب قدميه. والقرفصاء، وهو قعود المحتي يبديه علي نقر الديك ساقيه. وعن نقر الديك، والتفات الثعلب، وإن لم يمكنه ركوع وسجود، صلى قاعداً بايماء، وهو أولى من قيام، وهو أولى من قيام به، وهو أولى من اضطجاع به، وقيل عكسه.

الملوك

القرفصاء

والتفات

التعلب

(1) لعل في هذه الجملة سهواً لتضاربها مع ما سبق. (2) أي السجود والوفوف.

74