الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٨٩في قيمة عبده، او قيمتهما، او قتل اجدهما، ويرد رب الآخر لرب القتيل صف قيمته. وفي قتلهما معا به (تردد) وقيل لا ياخذهما ولا يقتلهما به وان قتلهما أعطى قيمة احدهما. وان تفاضلا فيها خير كذلك في قتل ايهما شاء. فان قتل الاقل رد رب الاكثر عليه نصف قيمة عبده القتيل. وان قتل الاكثر رد رب الاقل نصف قيمته على رب الاكثر. وفي اخذ قيمتهما من مالكيهما. وان مات احد القاتلين بكمرض وقتل الآخر رب القتيل رد رب الميت منابه على رب الآخر. وان تساوى القاتلان قيمة وكل منهما أكثر من القتيل خير ربه في اخذ قيمته من كل نصف قيمة عبده وفي قتل احدهما ويرد رب الحي لربه نصف قيمة القتيل ويدرك على ربه ما جاوز فيمة عبده. وقس على ذلك ما ان تفاضلا وكل منهما اكثر قيمة من قتيلهما. فان قتل عبد آخر اكثر منه قيمة فعتق الجاني لم
يقتل به بعد. ويدرك رب القتيل على ربه قيمة عبده، وما زاد على قيمة الجاني فعليه حين عتق.
العبد
اور فصل کي اور ان جرح عبد آخر فعتق فمات بجرحه فلر به احکام جروح على رب الجارح ارش الجرح ولوليه الخيار في عفو، أو قتل، او اخذ دية سوى مناب ما اخذ ربه من الارش. وان قتل عبد اخر لرجلين خيرا في قتله، او اخذ قيمته، او امساكه ان تساويا فيها، أو كان عبدهما اكثر ولهما احد الاولين فقط في العكس، وان اختار احدهما القتل
973