الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٠حكم العبد
القاتل
والآخر القيمة زال عنه القتل. فان قتله احدهما بلا اذن صاحبه جازان أجاز له،
له القتل
فان كان القاتل اكثر قيمة ردا على ربه الفضل، وان لم يجز وتساوت قيمتهما فله على رب الجاني نصف قيمة عبدهما، ولرب الجاني على قاتله نصف قيمته. وجار عفو احدهما أن اجاز له الآخر والا فله على رب الجاني نصف قيمة عبدهما، وان عفا على شرط اخذ القيمة اخذاها. وان اعتق الجاني احدهما قبل ان يحكم لهما لم يجز. وكذا كل فعل لهما فيه، أو لربه. وان جرح عبد آخر فباع الجريح ربه، أو وهبه فمات عند من صار اليه صار الخيار له، فان عفا على اخذ قيمته من رب الجارح فله اخذها سوى مناب الارش فلبائعه، او واهبه، او نحوهما، وان عفا على ان لا يأخذ شيئا فالارش لازم لمن جرح عنده. وكذا ان قتله من صار اليه يدركه ايضا. وقيل ان بيع فمات عند مشتريه لم يجد قتل جارحه. وان فسخ البيع، أو نحوه ولم يمت تر دادا. وان مات في يده بجرحه لم يلزمه شيء والامر لربه الاول وان قتل المنتقل اليه الجاني ثم بان له فسخ
المجروح ضمن قيمة الجاني وربه قيمة المجروح لربه
کو فصل کا أن قتل عبد مديرا خير ربه في عفو، او قتل او اخذ قيمة، فان اخذها فهل يدير بها آخر؟ او ياكلها؟ وكدا ارش جروحه او اعضائه (خلاف) مر (1). وخير ربه في عكسه في قتله، او اخذ قيمة عبده
(1) في قوله: باب: جاز التدير (الوصايا).
974