الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩١لا اخد المدير وجوز ويستخدم لموت سيده فيحرر فينظر لعنائه وقيمة القتيل: فان تساويا تقاضيا، وان زاد العناء رد الفضل انوارث کعکسه، وار
جرح مدير عبدا
كانت قيمة القتيل اكثر من قيمة المدبر اعطي الفضل حين حرر. وان غرم ربه الجرح، فان مات به بعد خير ربه في قتل المدير ورد ما اخذ من الارش لربه. وفي اخذ قيمته بالبناء عليه. وان لم يقتله حتى حرر فله قيمة عبده، لا قتله .. وأن جرح عبد مديرا اخذ ربه جرحه، وان لم يأخده حتى مات: اخذه وارثه. وان مات بجرحه خير وليه في عفو، او قتل، او اخذ دية، فان اخذها، او قتل رد ما اخذ ربه من الارش. وان جرح عبد ام ولد اخذ ربها جرحها، فان لم ياخذه حتى مات. ثم قتلها الجرح خير وليها في عفو، او قتل، او اخذ دية: فان اختار القتل، او اخذ العبد، او قيمته رد على ربه مناب الارش ان اخذه منه ربها. وان جرحت عبدالزم ربها الارش، وان مات بجرحه بعد ربها اعطت ما زاد على الارش من قيمته لربه .. والارش على وارث ربها ان ترك وفاء، والاسعت له به. وان قتلها ربه به فبان قتله بعد موت ربها غرم ديتها لوارثها، وحط عنه منها مناب قيمة عبده. وان قتل معتق، و معتوقة ولاولي لهما سواهما كلقيط شخص، ومسلم على يده فلا قتل لاحدهما على آخر. وجوز للمعتق قتل قاتل معتوقه، لا عكسه. وجوز ايضا. وان اعتق المعتوق اخر فقتل الاول قتل عليه معتقه لا معتوقه. وقيل سيان. ويقتل على السيد الاول معتوقه هو وعلى الاخير معتقه. وقيل هو