الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٢ما يقتل به
قتله
وسيده اليه سيان. وان قتل عبد عقيدين عبد رجل خير في عفو، او قتل، او قيمة واخذ بها ايهما شاء ما لم يفترقا فيدرك على كل منابه منها. وان تفاضلا فيها فكما قدمنا في عبد بين رجلين، ولا يجاوز بقيمة عبد ـ ان حر ـ ديته، وقيل يغرم قيمته وان كثرت. وان قتل عبد موحد يهوديا فلوليه قيمته. لا اخذه ولاقتله به وعلى اليهودي في عكسه قيمته لربه. ولا يقتل به الا ان كان عبدا مثله. وان قتل عبد القراض والخيار لرب المال. فان اختار القيمة اخذها من رب القاتل، أو من المقارض ويرجع بما على الجاني وان قتل هو آخر خير ربه فان اختارها اخذها من رب المال، أو المقارض.
باب
يقتل جان بكسيف لا بنار، او سم، او خناق
الجاني وقد مر. (1) وجوز ان قتل بها، او امتنع بل وبكل ما امكن، وتعقر له دابته ويضرب في ثيابه ويهدم اليه بيت منع فيه ـ وان لغيره - ويغرم، لا بيته
ان بناه لذلك، والا (فقولان). وكذا كل مانع للحق يكسر سلاحه. ويضرب
ويعقر
كذلك
ويهدم عليه بلا غرم فساد في ذلك، الا ان امتنع في بيت لغيره ولم يبنه ربه لذلك، وكل بيت بني لمنع حق لم يلزم هادمه شيء. ولا يهدم مسجد امتنع فيه، ويح، ويحصر فيه حتى يخرج. وكذا إن طلع
1) في قوله: باب: لزم مبغيا عليه تخطئة الباغي [الدماء] وقوله: جاز لولي قتيل
قتال قاتله وقتله (الدماء)
976