الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٣في شجرة لغيره لا تقطع. وفي شجرته هو قولان] فكل ما امتنع فيه او اتقي به غير انسان مباح دمه لا يحادر، ولا يعرم ان فسد ولكن لا يقصد بالضرب، ويقصد به جان كمانع ولزمهما غرم الفاسد. وكرهت
بهما وبغيرهما مثلة قبل موت. ولزمت بها بعده دية. ومن مثل بعبده حرر عليه - وان له فيه نصيب فقط ولا يسلط على قتل رجل غير انسان الا ان امتنع ويسلم لامام عدل، لا لغيره.
باب
-
شرع القصاص لبقاء الحياة ويكون بين الاحرار
القصاص
الموحدين البلغ العقلاء، والعبيد بينهم كالمشركين، ويقتص موحد من مشرك لا عكسه، كحر من عبد كذلك وطفل من بالغ ان كان له اب. وقيل لا يقتص ابوه، ولا بالغ من طفل كمجنون كذلك من عاقل. ويجري بين الرجال والنساء. وقيل لا تاخذه امرأة من رجل. وقيل لا يؤخذ ممن لا يعطى له. وخص كما مر (1). بالظهور باذن الامام: فمن اخذه، أو اعطاه في كتمان اثم وسقطت به التباعة. ويجب في عمد وفي تلف عضو لا بطلانه ولزم به ديته. ولا قصاص في الجروح الخمس فوق الجلد وكان في خمس تحته، وقيل لا يكون في جرح غير موضح، ولا في عضو بان لا من مفصل، ولا في شعر راس، او حاجب، او شفر، أو لحية وجوز ولا يضر تخالف بصغر وكبر، او عمش بعين، او غيره بين جان ومقتص
1 في التنبيه العاشر وغيره (الديات)
977