الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٤منه، ومن له عين واحدة فنزع لذي عينين واحدة لم تنزع واحدته ويترك اعمى، ولكن الدية - وينزع له واحدة في عكسه، لا هما معا. ومن نزع الرجل عينيه اخذ له واحدة ودية الاخرى. وان نزع عيني رجلين فلهما عليه نزع واحدة ان شاء ا. وان اراد احدهما النزع والآخر الدية جازلهما. وان تسابقا فللسابق العين، وللآخر الدية. وكذا غير العين. وما قطع من مفصل لزم القطع به فيه وفيما زاد النظر، وقيل لا شيء فيه، وكذا القطع من مرفق، او ركبة، وقيل يقطع بهما اليد والرجل ويؤخذ النظر فيما بين مفصل اليد والمرفق كالرجل والركبة. وقيل لا يؤخذ شيء. ومن قطعت يمناه فشلت يمني قاطعه، او قطعت فله الدية، لا قطع الأخرى. وكذا غيرها، وان قطعت يده من مفصلها فقطع لقاطعه من اصابعه فله قطع الباقي للمفصل، وقيل الدية. وان جاوز الموضع ضمن ويقتل به ان مات من اجله. وان لم يمت غرم دية ما جاوز. وكذا من قطعت يمناه فقطع يسري قاطعه يقتل به ان مات، والا فلا شيء عليه،
وان مات مقطوع يده بعد اقتصاصه من قاطعه قتل به ان مات به،، ولا عليه ان مات القاطع به، وان مات من قطعه فلوارثه على قاطعه ديته، لا قطعه. وان جن المقطوع فلا يقتص له ابوه، ولا وكيله
المقطوع، لا
جن، ولقاطعه الدية،
ولهما الدية، وكذا ان جن القاطع لا يقطع ما او انتظار أفاقته. وجوز قطعه في جنونه، وان ارتد قبل ان يقطع قطع با وللمقطوع بعكسه دية موحد لا قص قطع. وان قطع القاطع شيئا من كيده
978