كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٥

فللمقطوع الدية، لا قطع الباقي. وجوز وكذا ان شلتا، وأن قطع رجلان يد اخر بمرة قطع لهما واحدة وتراددا. وقيل يقطع لكل يدا، وقيل له عليهمادية يده، لا القطع، وقيل له ديتها على كل منهما. وكذا في غير اليد ومن قطع يد رجل واصبع آخر، ومفصلي اصبع ثالث، ومفصلا من اصبع رابع: فان سبق اليه مقطوع اليد فقطع يده فلكل من الآخرين دية ما قطع له، وان مقطوع المفصل من اصبعه فقطعه فجاء ذو المفصلين خير في قطع الباقي، او ديتهما، ولا يجد قطع الباقي ودية المقطوع قبله. وان سبق فقطعهما فجاء من قطع يده وذو مفصل فلذي المفصل دية مفصله ولذى اليد القطع على ذلك، أو الدية وان جاء ذو اصبع بعد قطع له. المفصلين خير في دية اصبعه، او قطع الباقي بلا اخذ دية ما بقي وجوز. وان سبق فقطع الاصبع فلذي المفصل دية مفصله وكذا لذى مفصلين. وهذا ان اتحد القطع في الاصبع واليد، وان قطع رحل الآخر مفصلا من اصبعه، ثم آخر ثانيا منها ثم ثالث أسفلها فانه يقتص في الاول وياخذ دية الآخرين، الا ان وجد قاطع الثاني مقطوعا منه الأول قبل قانه يقطع له الثاني، وكذا قاطع الأسفل، ومن قطع لرجل اعلا اصبعه ولآخر اوسطها ولثالث اسفلها، فان اجتمعوا اليه قطع كل ما قطع له، فان عما صاحب الفوقاني، او اخذ الدية بطل عنه القطع، ورجعوا للدية. وكذا ان قطع واخذ ذو الوسطاني الدية، أو عفا فلذى السفلاني الدية

979