الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٩٦وان جاء الأخيران ولم يحضر الأول انتظراه، فان جاء وقطع فلهما القطع
والا فالدية.
الوكالة في
القطع
باب
هل جاز التوكيل على قطع؟ اولا؟ (قولان)
وكذا غيره من القصاص. وفي جواز هبة عضو قطع، او نزع (خلاف) ايضا. وعلى الجواز ياخذ الموهوب له الدية، لا القصاص. وكذا هبة دم العضو،
ومنع بيع ذلك واصداقه والاستئجارة به ونحوها اتفاقا، ولا يقتص من جان مريض حتى يبرأ الا ان جنى في مرضه. وان جرح قاطع يد رجل في يده بعد قطعه، او بها عوج في محل القطع كره قطعها حتى تبرأ. ولا يقطع بوقت يتولد فيه من قطعه موت، او بطلان كالسمائم، ويقتص بشفرة حادة وياخذه من وكله الامام، او القاضي عليه، ويداوى المقتص منه حذرا من هلاكه. ويؤخذ من الجاني باقراره، او شهادة عدول على كرهه ان ابي ولا يجبره ذو القصاص بنفسه، ومن فقئت عينه، او قلعت فاراد قصاصا جعل على وجه المقتص منه مانعا من حرارة النار كقطن، او عجين ويلف غير التي تنزع ثم يمحى مرآة هندية فيمسكها مقابلها حتى تسيل، وتنشر سن بمبرد في منكسرة حتى تساويها. او اللثة. وينتظر مجروح اراد قصاص حرحه سنة حتى يتجسم، وان اقتص على الفور ولم ينتظر كذلك فقام اليه جرحه بعد فكان منه بطلان، او هلاك لم يدرك
980