كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٩٧

ذلك ولا قصاص بعد طلب دية الجرح، أو العضو.

تقاس الجروح براجبة ابهام اوسط الناس (1). وقيل المجروح

بان يؤخذ عود قدر طولها وآخر قدر عرضها فينقط في كل اثنتي عشرة نقطة معتدلة فيضرب فيقوم من ضربهما مائة واربعة واربعون فنصف ذلك اثنان وسبعون وربعه ستة وثلاثون، وثمنه ثمانية عشر، وسدسه اربعة وعشرون، وثلثه

الاولى

(1) - كيف تقدر الجروح؟

للجروح التي لم يرد فيها حد معلوم في السنة طريقنان في تقدير اروشها: الطريقة طريق الحكومة و هو ما يعبر عنه تارة بالنظر واخرى بالسوء وثلثة بالحكومة فالثلاثة بمعنى واحد يراد بها اسناد امر تقدير الاروش الى اجتهاد المحاكم ونظر اهل العدل والبصر. فالحكومة شرعا هي: ان يقوم كأنه عبد سالم ثم يقوم معينا

:

فيعطى بنسبة ما بين الديتين من الدية) وقد فسر ذلك الازهري بقوله: وفي الحديث ه في ارش الجراحات الحكومة ومعني الحكومة في ارش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة بأن يجرح الانسان في موضع من بدنه مما يبقى شينه ولا يبطل العضو فيقتاس الحاكم ارشه بأن يقول:» هذا المجروح لو كان عبدا غير مشين لهذا الشي بهذه الجراحة كانت قيمته الف درهم،، وهو مع الشين قيمته تسعمائة درهم فقد نقصه الشين عشر ديته فيجب على الجارح عشر ديته في الحرلانا لمجروح حر. وقال الازهري: وهذا ما يشبهه بمعنى الحكومة التي يستعملها الفقهاء، في ارش الجراحات فاعلمه الطريقة الثانية: طريقة قيسها بالراجة. والراجبة هي المفصل الاعلى من الابهام الذي يلي الانمل. وهذا==

981

القيام