كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣١١

مع فقده. والثمن لزوجة فاكثر مع وجوده. والثلثان لاربعة: لبنتين فاكثر فقدهن. والثلث لاثنين لام مع فقد حاجب، ولكلالين مع

وبنتي ابن كذلك

فاكثر مع

فاكثر باستواء فيه. والسدس لسبعة. لاب وابيه. ولام مع وجود حاجب ولجدة فقده، ولبنت ابن فاكثر مع بنت، ولاخت لاب فاكثر مع وجود شقيقة ولكلالي مطلقا مع فقد حاجب. واما خارجة عن اصل لعارض موجب كثلث الباقي في تارك زوجة وابويه فتقسم فريضتهم من اربعة لزوجته واحد، ولامه ثلث الباقي واحد، ولابيه اثنان وفي تاركة زوجا وابويها لزوجها النصف، ولأمها ثلث الباقي، واثنان لأبيها فتقسم من ستة، أو اثني عشر.

باب

الحجب: نقل

الحجب: اما مسقط، واما ناقل. فالأول لا يلحق او حرمان

ابنا ولا بنتا كاب وام وزوج وزوجة. ويحجب الابن ابنه، والقريب البعيد، والأب اباه، والقريب البعيد، والابن وابنه وان سفل، والأب وابوه وان علا الأخ، وهو ابنه، ويحجب العم، وهو ابنه. هذا ترتيب الذكور في الطبقات، فان اختلف اهل طبقة فالأقرب احق كالاخوة مع بنيهم وان كانوا فيها والقرب سواء ولأحدهم زيادة ترجيح بمناسب كتعصيب قدم: كشفيق مع اخ لأب. ويحجب اخوة الام اربعة: وهم عمود النسب: الاب، والجد، والولد، وولد الابن، والاناث يحجب بنات ابن منهن ابن، ويسقطن اكثر من بنت ان لم يكن معهن ذكر، أو تحتهن كما مر [1] والشقيق

?

ا في باب الارث

995