الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٢لآخر دونه
اخوات للاب، ويسقطى كذلك باكثر من شقيقة ان لم يكن معهن ذكر
والشقيقة لا يسقطها الا الاب والجد والابن وابنه. و الجدات من اي
جهة كن يسقطن بام، والتي من قبل الاب لا تسقط بابنها عندنا، وتسقط
نقل من فرض بعيدة من اب بقريبة من ام بلا عكس. والثاني ثلاثة؛ نقل من فرض لآخر اده نه ويختص بخمسة: الام ينقلها الولد، او ولد الابن وان انثى. واكثر من. من أخ و اخت مطلقا من ثلث لسدس. والزوج ينقله الولد، او ولد الابن من نصف لربع، كزوجة منه لثمن به، وبنت أبن من نصف لسدس ببنت كاكثر منها من ثلثين اليه بها. واخوات اب بشقيقة كذلك. او نقل من تعصيب لفرض وخص باب وجد ينقلهما ابن وابنه لسلس، وكذا ان استغرقت السهام المال فيفرض لأيهما وجد السلس مع اهلها: كتاركة زوجا وبنتين وابا، أو جدا
نقل من تعصيب لفرض
فتعول. أو من فرض لتعصيب. وقد مر [1] في بنت وبنت ابن كشقيقة واخت نقل من فرض
لتعصيب
لاب معصبهن. وقد شذت من ذلك الحمارية والمشتركة تسمى بهما لما تعلمه. وهي تاركة زوجا واما واخوة منها واشقاء: فقسمها عمر [ض] فلم
يبق للاشقاء بعد أهل السهام شيء. فقالوا له: لنا اب وليس لهم اب وثنا
بها
ام كما لهم ام فان حرمتمونا بايينا فايرثونا بامنا كما اور ثموهم واحسبوا ابانا حمارا. فقال عمر صدقتم فاشرك بينهم وبين صدقتم فاشرك بينهم وبين الاخوة للأم في الثلث على السوية حتى لو كانت معهم اخت لساء تهم. وشرط المسئلة كون الاشقاء ذكورا. او مع اناث. اما لو كن اناثا لورثن بالفرض. ولو كانوا
1) في باب الارث
996