الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٣«فصل»
الأحق
والقاعد
ندب كون الامام أقرأ القوم للكتاب، وأعلمهم بالسنة وأورعهم، وأكبرهم سناً، وأقدمهم اسلاماً. فان استووا اختاروا. فالمقيم بالامامه والمتأهل والبصير والمرتدي والمغتسل أولى من مقابلاتها (1). وفي إمامة امامة العبد العبد والقاعد بعجز (قولان). وعلى جواز القاعد يصلي من خلفه قاعداً وقيل قائماً. والمختار جوازه. بالأصحاء ان كان اماماً عادلاً صح. اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم». وان حدث اليه مرض فيها فليتمها قاعداً وان غير عدل. وكذا الخلف في امامة العليل بصحيح كمن لا يفارقه نجس، ولابس ثوب لا يصلي به ولم يجد سواه، أو بجسده ما كذهب تعذر نزعه فالأرجح أن لا يصلي بغيره. ورخص بمثله. وجاز لامرأة أن تنفل
وان
•
بنساء وتقعد وسطهن. وصحت خلف مخالف ان لم يدخل فيها مفسداً لها (2) لا خلف منافق موافق. وجوز ان قدمه غير المصلي وراءه فمن قدم منافقاً خالف سنة السلف. فان الائمة وفدنا الى ربنا، وخيف عليه تحمل أوزار ما أفسد فيها. ولا خلف خنثى. وندب بتقديم المؤذن، أو المقيم. وكره بنفسه. وجاز ان تأهل لذلك ولم يكن من يقدمه، أو كان امام منزل اتفقوا عليه. ولا تقبل صلاة امام لم يرض به. ويرفق
للامام
بمن خلفه ولا يتباطأ، وليسمعهم صوته احتسابا، ويقوم المأموم خلفه وسن لواحد أن يقوم بيمينه وأعاد ان خالف. وبرجلين ان يصطفا خلفه. وان صلى بواحد ثم دخل عليه ثان دفع الداخل الامام للمحراب إن كان بمسجد، وجر اليه صاحبه ان كان في غيره بعد أن يوجه لا قبله. ثم
(1) الاولى: من مقابليهم
•
(2) فى مذهبه وان اعتبر مفسداً عندنا لانه لم يفعله تشهياً
او اعتباطا بل اقتداء بامام من الائمة المجتهدين
::
المختلف
في امامته
نظام
المأمومين
VV