الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٤افضلة
الصفوف
تقديم
الأكفاء
تسوية الصفوف
وترصيصها
يحرم فيصطف معه، وان دفع أو جر بعد الاحرام أعاد. وان تأخر إليه صاحبه لا بجره، أو تقدم الامام لا بدفعه لم يضر. وان اصطف رجلان يمينه تقدمهما قليلاً. وان كانوا ثلاثة، أو أربعة لا فوق فأحرم عليهم عن بمينه، ففي إعادتهم (قولان). ويعيد الخامس وحده ان دخل عليه. وان اصطف اثنان يساره رجح فسادها. وجوز الى عشرة يميناً. واستحسن له ان يفرج بينه وبين الصف قدر ما يبلغ يده ان احتاج لاستخلاف. ولا ضير ان جاوز. والصفوف (1) قدر السجود بلا تضرر. وتطويلها (2) قدر اسماع الامام. والفضل في الأول، ثم تاليه، ثم كذلك. وخلف الامام أفضل، ثم يمينه الى ثلاثة، وقيل لسبعة، ثم يساره ان استووا
وان كان ما ييمينه اكثر رجع الفضل يساراً حتى يستووا
-
•
«فصل» - سن تقديم الأفضل في المجامع - وان في غير الصلاة - الى امام، او كبير مجلس وان لمشاورة، أو موقف قتال، أو تدريس، أو افتاء، أو استماع حديث، أو نحو ذلك. والناس مراتب في العلم والدين، والعقل، والشرف، والسن، والكفاية فيما جمع لأجله كما عليه السلف. وهل لزم الصف ان أرادوا الصلاة جماعة ثلاثة؟ أو خمسة؟ - أو أربعة؟ أو سبعة؟ أو الى عشرة؟ الخلف في الوقوف عن اليمين (3). ثم هل الصف واجب؟ أو ندب؟ (قولان). صحح أولهما. وقد أمر بتسوية
(1) أي وتنفرج الصفوف (2) اي واستحسن تطويل الصفوف (3) يعنى ففي
لزوم الوقوف عن اليمين الخلف المذكور
VA