الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٢ميرات ذوي الارحام
مر (1). وان ترك اما واخوة لام فلها السدس ولهم الثلث والباقي لامه. وكذا لوترك جدة وزوجة لكان لها الربع وللجدة السدس والباقي فتصح من اربعة ومن له سهم في الارث احق ممن لا سهم له كما مر كانت عمة، أو خالة، أو زوجة مع احداهما، او غيرهما من ذوي الارحام. المال
للاخت في الاولى وللزوجة في الثانية حيث لا عاصب.
باب
قيل في توريث ذوي الارحام حيث لا عاصب
ولا ذا سهم ينزلون منزلة آبائهم. وقيل يورث الاقربان من اب وام فان اجتمعا ورث رحم الام منابها ورحم الاب منابه. فالخالة كالام، والعمة كالاب. وبنت اخ كالاخ. فالعمة على هذا احق من بنت الاخ. والناس على خلافة يورثونها دون العمة لان الاولى من ولد الاب والثانية من ولد الجد فولد الاب - وان بعد احق من ولد الجد ولو قرب. من ترك ابن اخيه وعمه ورثه ابن اخيه، لا عمه. وقيل ميراث ذوي الارحام على ترتيب العصبات. فبنت الاخ اولى من العمة وهي اولى من بنت العم. والخالة اولى من بنتها ومن ابن الخال وهو اولى من ابنه ومن بنت الخالة وابنها وهكدا يعتبر الاقرب للهالك. وعلى القول بالتوريث على قدر الاباء ان التارك ثلاث بنات اخوات مفترقة
لان
1) في باب: افراد المسائل
10.7