كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٣

لابنة شقيقته ثلاثة، ولابنة التي لابيه واحد، وكذا التي للام من فريضته من سة. وتنقسم من خمسة بالرد. ولو ترك ثلاث بنات اخوة مفترقين لم قرئه بنت اخيه لابيه. ولعل بعضا يقول. ان ارحام الاب احق بالارث ان كانوا أقرب من ارحام الام كتارك بنت شقيق وبنت كلالي. وان قرب رحم الام بدرجة كتارك عمة شقيقة وابا امه فهل المال اللجد؟ او للعمة؟ أو بينهما اثلاثا؟ (خلاف). وان اجتمع رحم اب ورحم ام: كتارك عمة وخالة فثلثان لعمته. وثلث لخالته، ونصفان ان ترك عمة وخالا. وكذا قيل في تارك خالا وخالة، وقيل للذكر مثل حظ الانثيين .. ومن ترك قالوا امه واباها ولا اب له ينسب اليه فثلثه لامه. والباقي لجده وهو عاصبه. وان ترك ابنة بنت وابا: امه فهل ماله لجده؟ او لبنت بنته؟ او بينهما؟ (خلاف). وكذا لو ترك اب ام. وابن اخ لأم: فهل المال له؟ او لجده؟ او له ثلثان؟ ولابن الاخ ثلث؟ وان ترك جد امه ابا ابيها وجد ايه ابا امه: فهل بينهما؟ أو للجد من الأم الثلث وللجد من الاب ثلثان؟ (فولان). وان ترك ابنة بنت وابنة بنت ابن: فهل للاولى ثلاثة والآخرة واحد؟ او كله للاولى؟ خلاف وان ترك ابنة بنت وبنت شقيق فهو للاولى عند الاكثر.

:

وقيل بينهما. وان ترك ثلاث عمات، او خالات مفترقة فماله للشقيقة. وان ترك بنت عمة وبنت خالة: فقيل هو للاولى. وقيل اثلاثا. وان ترك بني

L= ..

اخته، او بني بنته، أو بني عمته، او بني خالته، او خاله ذكورا واناثا فبينهم سواء. لأنهم ورثوه بالأرحام، وان ترك بني اخيه، أو عمه فللذكور فقط لأنهم عصبة.

1007