الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٢٤اصول الحساب
و يان مخارج الفرائض
باب
ان تجردت عصبة في فريضة صحت من عدد رؤوسهم ان كانوا ذكورا، ومن عدد الاناث وضعف الذكور ان اجتمعوا
وان اشتملت على ذي سهم اخذت من الأصول السبعة: وهي الاثنان والأربعة والثمانية والثلاثة والستة وضعفها وضعفه اذ منها تنشأ الفرائض الستة على راي القدماء، ولا مخرج لها سواها. ومقصودهم قسمة السهام على اعداد صحيحة وطلب اقل عدد تصح منه: فالاثنان مقام مشتملة على نصف ونصف كتاركة زوجا وشقيقة، أو لأب، او عليه وباق: كتاركة زوجا واخا كذلك. والأربعة مقام مشتملة على ربع وباق كتاركة زوجا وابنا، او عليه وعلى نصف وباق. كزوج وبنت واخ، او عليه وثلث باق ـ وباق كزوجة، وبنت وابوين. والثمانية لمشتملة على ثمن وباق. كزوجة وابن، او عليه ونصف وباق - كزوجة وبنت واخ. والثلاثة لذات ثلث وثلثين كاخوة لأم واخوات لأب، او شقائق. او لذاته وباق، كام واخ. او لذات ثلثين وباق: كبنتين وعم. والستة لذات سدس وباق. كجدة وابن، أو لذاته وثلث وباق. كجدة واخوين لأم واخ لأب، او شقيق، او لذاته وثلثين وباق، كام وبنتين واخ، ولذات نصف وثلث وباق. كاخت وام وابن اخ. والانثى عشر لذات وباق. كزوج وام وابن، او ربع وثلث وباق، كزوجة وام واخ، او ربع وثلثين وباق. كزوج وابنتين واخ. والاربعة والعشرون لذات ثمن وسدس وباق. كزوجة وام وابن، او ثمن وثلثين وباق كزوجة وبنتين واخ. فمن الأصول ما يقوم بانفراد الفرائض وان اشتمل على اكثر من فرض كالاثنين
ربع وسدس
1008