كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٢٥

والثلاثة والاربعة والستة والثمانية. ومنها ما لا يقوم الا بتعداد الفروض كالاثني عشر والاربعة والعشرين وطريقة اقامة هذا: أن ينظر لمخرجي الفريضة، تباينا ضرب احدهما في الآخر، وان توافقا فوفق احدهما في كامل

"

الآخر، ويؤخذ احدهما ان تماثلا والا كبر ان تداخلا. فالحاصل انه لابد لكل عددين من نسبة من اربع فان ماثل احدهما الآخر فمتماثلان كخمسة وخمسة، وان افنى اصغرهما اكبرهما كاثنين واربعة فمتداخلان والا وافناهما ثالث كاربعة وستة فانهما يفنيان باثنين فمتوافقان، وعرفا ايضا بمشتركين في جزء، وان تخالفا كلا فمتباينان كاربعة وثلاثة.

فصل

من الاصول عائل وهو الستة. وضعفها. وضعفه في المول

فعول الستة بفرد وزوج فسلس لسبعة كاخوات لأب واخوات لأم وجدة وبثلثها الثمانية كزوج واختين لأب واخت لام. وجدة، وبنصفها لتسعة كزوج واختين لأب واختين، لام، وبثلثيها لعشرة. كزوج واختين لاب. وكذا لام وجدة والاثنى عشر بفرد فقط تعول بنصف سدسها لثلاثة عشر كزوجة وشقيقتين واخ لأم. وبربعها لخمسة عشر كاخوات لاب. وكذا الام وزوجة وبربعها وسدسها لسبعة عشر بزيادة جدة في المثال. والاربعة والعشرين بثمنها لسبعة وعشرين كابوين وابنتين وزوجة، وهي المنبرية لقول علي صار ثمنها تبعا: فان انقسمت سهام الفريضة على اصناف الورثة صحت من أصلها وان وقع فيها كسر على بعضها فلموجب في ء

والانكسار

10.9