كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٥

الصفوف وترصيصها. وكون الاول كصدر الطير (1). وإن دخل رجل ولم يجد

موقفاً جر اليه آخر من صف وليساعده. وإن صلى خلف صف وحده أعاد،

وجوز. ويسد الفرجة تاليها وهو الأبعد من الامام، وإلا فسدت صلاته. وان سد الفرجة كانت خلفه سدها اللذان يليانها. وجاز سده أن رآها أمامه في صف، فان ذهب

اليها فسدها غيره رجع لمكانه. وان سد وقف مكانه ان امكنه. والا خرج لمحل تيسرت له فيه الصلاة. وان لم يجد خروجاً فسبقه الامام بعمل أعاد. ورخص له

الايماء برأسه مكانه. ويجر رجليه وهو يقرأ ان ذهب للسد. ولا ضير أن رفع. موقف كل

من الرجل وتقف امرأة خلف امام تلقاء كتفه الأيسر وبينهما قدر صف ان كانت محرمة

ولا يصلي بأجنبية وحدها. وان صلت محرمته من جانبه الأيسر انتقضت ان جاوز سجودها منكبه، وقيل لا. وجوز ولو تساوى سجودهما. ولا تصح من رجل خلف أمرأة، ولا منها قدامه ولا بينهما سترة، أو حائط ان احرما على ذلك، والا (فقولان). ويقف الواحد يمين الامام، والمرأتان خلف الواحد، والواحدة كذلك، أو حيث شاءت اذ لا صف عليها. وان وقفت يمين الامام وأحرم عليها كذلك أعاد ان علم، والا أعادت دونه. ويقتدي بعض الصفوف ببعض ان كثرت. وان أحرم على من لا تصح منه كحائض أو نفساء أعاده ان تعمده. ولا يحرم على معينين ويعيد هو ومن خلفه الاحرام ان أحرم على فرجة بصف. وكذا ان كانت فيه امرأة أو حاذى صف نساء صف رجال أعادوا ان أحرم على ذلك، وإلا أعاد تاليهن ان لم يكن محرماً لهن. وكذا ان كانت بينهم

(1) والصحيح تسويته كغيره.

والمرأة

خلف

الأمام