كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٦

حالات

مختلفة

الصلاة

الجماعة

فرجة. وقيل يعيدون مطلقاً ان أحرم على ذلك. وكره لرجل محاذاة امرأة بصلاة

کمکه بلا نقض ان لم يتماسا يدن.

وإن وقف الامام بمرتفع وحده من مصلى القوم قدر ذراع فسدت. وإن تسفل منهم صحت وإن لم يقف معه أحد. وقيل لا بد منه لاحتياجه لاستخلاف. ولا يصلي - قيل - رجل من داخل مسجد الى إمام خارجه، والمختار جوازه. ولا تنعقد على إمامين اتفاقاً. وإن حال بينه وبين من خلفه شارع، أو نهر، أو طريق أو مقبرة، أو مزبلة، أو نجس، أو نحو ذلك، فالأرجح الاعادة، ورخص. ولا تصلي جماعتان بمسجد واحدة (1) بلا نقض ان وقعت. وإن أحرم إمام داخل مسجد فأتمها خارجه بعذر فلا تصلي أخرى تلك الصلاة فيه بعد. وأما ان أحرم بناس خارجاً فأتمها بهم داخلاً بعذر فلا باس أن تصلى تلك فيه أيضاً بأخرى. لأن النظر الى محل أحرم فيه. ولا بأس بجماعات واحدة بعد أخرى في

مسجد

غير معمور وان اتحدت صلاتها، كمسجد ساحل، أو سوق. وكره لمسافرين جمع صلاة بمسجد مقيمين بلا اذنهم. وجاز من واحد منهم وان لم يكن له في المسجد شيء ان لم يكن كعبد، أو طفل. أو مجنون. أو امرأة، أو داخل منزله لا وطنه. وجاز اذن مقيم نزع وطنه من منزل ما صلى اقامة فيه. وكذا مدينة ذات حارات كل بمسجدها لا يصلي أهل كل (2) بمسجد كل بلا اذن أهله، ولا مسافر بمسجد حارة باذن أهل أخرى. وان حال بين قوم وامامهم مانع من ركوع وسجود تحولوا ان أمكنهم، فان لم يجدوا حتى سبقهم بعمل أعادوا. وان كان

(1) أي صلاة واحدة (2) لا يصلي بجماعة أهل كل مسجد الخ.

80