كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤١

وحرام عليه ان يدنس نفسه بفعل ينقصه - وان يقعود في محل كره له وصحبة من تكره له صحبته، وبالحاح في طلب الحقوق والحوائج، وبسوء المعاملة. وكثرة الخصوم واللزوم والمطول، وينهى عن ذلك ونحوه، ويهاجر عليه بقدر المنازل، وعن مخالطة ذوي الريب ومعاملتهم والاستخلاف عليهم وقبول ودائعهم. ويؤدب مدعي الاسلام أن لم ينته، او كسر حجرا بمعاتبة

وهجر، وغيره بحبس وسوط.

+

فصل

من المفسدات الشهوة الخفية كعارضة لداخل الشهوة الخفية

في بر كصوم، او صلاة فيتركه لها، وقيل تكون في الفرض، لا في النفل. وقيل تختص في المحرم. فمن اشتهاه وعقد أن لو وصله لفعله عصى،، وان انتفع بمحرم كاكل، او شرب، أو بحاسة كنظر، او استماع، او لمس، اوشم على وجه التلذذ به عصى. وقيل هلك. وكذا الامر به، ومن عقد واستثنى ليلا ان ياكل ان شاء، أو حدث عليه موجبه جاز له، وليس هو

صوم

نفل

منها. وقيل لا رجوع في فعل عقد عليه ولو تطوعا ان لم يستثن و لزمته اعادته ان تركه وامكنت والا تمكن فبدله وان يبدن في مال.

باب

من اركان الكفر الاربعة الشهوة والرغبة. وقد اركان الكفر

مرتا. ومنها الغضب. وهو: غليان دم القلب لارادة انتقام. وهلك مستعمله بغير حل كغضب على آمر بمعروف وناه عن منكر. وجاز على ذي

الغضب

1025