الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٢الرهبة
منكر وآمر به، وناه عن معروف، وعلى مبتدع، وعلى مطلوب بحق لازم وان بولاية، ولا يكلم، ولا يتبسم بوجهه، ولا يلان له، ان ربي، اخراج الحق منه بذلك. او دفع ضر به. وجاز اظهار غضب لمى تريد نصحه ان كان لا يقبله الا به. وكذا المسلم تعاتبه وتنصحه وتظهر له فراقا ان لم ينته، لو رأيت ذلك از جر له. ومنها الرهبة. وهي الخوف الخوف، وتحمد كخوف من عقاب الله مطلقا، وتذم كخوف منه ان لا يفيء بما وعد من رزق. وبما اوجب على الوفاء بالدين من ثواب، وكذا خوف مبلغ لمنع حق لازم من فقر، أو طمع في خلق. وهو من ضعف اليقين وسوء الظن بالله، او اخذ مال يبغي، او قتل لا يحل، أو حكم بغير منزل، أو شهادة بزور،، او ونحوها من تعدية حد بخوف. وجاز لخائف من موت بجوع.
افتاء
بمحرم
او عطش تنجية نفس وان برمضان، او بمحرم، او اكل دواء ـ وان فيه، او باستعمال ماء فيتركه، او باكراه على قول: الهين اثنبر فيقو له بلسانه ويعتقد خلافه، او على براءة المسلمين وتخطئة دينهم. كعكسه. فان اعطاه كذلك عذر. وان مات على دينه اجر. وليس ذلك من المحرمة.
الركون
فصل
كفر الراكن الباطل قيل وهلك قبل
المركون اليه. والركون من القلب. وقد تدل عليه الجوارح كاباء من حق، او تصويب من لزمه كي لا يخرج منه، او انکار فعله، او بلا يخرج منه حتى يخرج من فلان، أو بقدرتم عليه ولم تقدروا على فلان،
1026