الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٣أو لا يستحق هذا كله ونحو ذلك، وبالسكوت عن اخراجه ان ضربه وقصد المنع والتعطيل، وان وصل لاخراجه بدونه وان في كطفل. ولا يحكم يركون على من لاحظ له في الاخراج ولو حضر حتى يمنع، وان احبه أثم. وحب المعصية: هل على قدرها؟ او كبير مطلقا؟ (قولان). وكذا الامر بها وتضييع النهي عنها واستحلالها والاصرار عليها. والركون اليها كبيرة اتفاقا، ولا يشرك بتضييع نهي عن شرك، ولا بركون لفاعله في ان لا يخرج منه حق، ولا بترك اخراجه منه. ولا يضر لعجز. او لمبيح تركه وان لخوف لاحق، - وان من غيره -، او لغير تاركه، او لماله. ولا يتركه لخوف من شتم بلسانه، الا ان كان يتكلم بموجب اخراج حق، ولا يطيقه. ويترك ان طمع منافعه وان من غيره، او لغيرهم، أو كان منزلقا من
جر
في انقلاعه، او اهل الدعوة، او دنويا له منزلة عندهم. أو يخفف عنه، ويخرج الحق لا يتغير قلبه على مخرج منه. وان ترك المجيز له فزال: فقيل يدام على تركه مطلقا. وقيل حتى يحكم بتركه. وان حكم بالاخراج وان بحبس او ضرب، او استخلاف بمصحف فلا يباح تغيير الحكم ولا تضييعه.
من
العصبية
باب. لا يوصف مسلم بحمية وعصبية. وهما حب الحمية و قوم على سوء فعلهم وان في آت. او بتمنيه لهم وارادة معينهم عليه ـ وان بماله - او بحزن على بلاء نزل بهم عليه، او بفرح على نيل من عدوهم، او بحب اضرارهم، أو يكره ما يفوتهم من قصدهم. وذم المكر والخديعة
المكر
والخديعة
1027