كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٤٦

بغض المعروف واهله

كفر - وان بقلب .. او بامره، وان لم يفعل. وقد يبلغ متولى الى حال لا يستحق معها من حقوق الاسلام الاولاية سبقت. كمظهر اخلاقا لا تنزل عليها كفراق الجماعة بلا وجه ابيح له مع مصاحبة ضدها. والدخول فيما لا ينسب لاهل الخير: كتعظيم الاشرار وامانة الاخيار، وجاز اشهار هذا والنقض عليه ولو عند العامة وفرض ذلك ان خيف اقتداء به

ان كان من اهله، والا فلا يضيق اشهاره عند العامة. وتترك شهادته

الديانات. وقيل في الولاية والبراءة. و يكون قيل في الوقوف

ولا يعظم ولا يولى كامامة، أو قضاء، ولا يشاور ولو له منزلة عندهم. وهلك قاصد خلاف المسلمين - ولو في مباح - ولا باس عليهم في تعظيم من لم يستقل برأيه عنهم.

اهله

نا باب سمجھے بغض المعروف واهله كفر - وان بتجويره - او فاعله، او آمر به وبغض ما يصيبه من نفع ولو دنيويا، أو بحب ما يضره كذلك، او بتنقيص وان لاحدهما، او بتعظيم منكر، أوجبه، او فاعله، او معينه - وان بفول -، ولا عذر في تصويب منكر و وتخطئة ضدهما ومعونته - وان بجهل - وصح في ترك تصويب وتخطئة وامر ونهي فيما يسع جهله ما لم تقم الحجة به، أو يصوب الخطأ كعكسه، او يفعل. ولا يسع نسيان ما قامت به من قرآن، او سنة. او بامناء. ولا يعذر جاهل ذلك انه حجة ان لم يعلم. وكذا آخذه ممن ليس بحجة علي

عليه

1030