الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٤٧ككتاب، او متبرأ منه، او غير امين، او واحد ان صدق
فيهما اذ لم يجعلنا - كما قيل حفظة لا تنسى
1
- -
ورخص
و فصل کار الاشر والبطر: زيادة فيما لا. وكفر يعني واصف بهما مسلما لا بهيمة ولا مجنونا ان استعملهما، ويؤدب را ميهما بهما، وهلك متبرئ منهما، ومن طفل، ومن لا يستوجبها. ورخص في غير ذي روح ان يعصي فقط. وقيل لا يهلك متبرى، من بهيمة عندنا و عصي. والبطر يكون بلسان کشتم و افتراء وغيبة، و نميمة ونهي عن خير وامر بشر وايذاء من حرم ابداؤه. و بغيره من الجوارح كاضرار بها ومنع واجب، وحرمت غيبة أحد ولو طفلا، او مجنونا، او عبدا. وهي الاخبار عنه بمنقص وان في غيبته، او اذن به، او احبه، أو جهل، وهلك محلها، وآمر بها، وآذن. وجاز عن كافر بسوء فعله، وتنقيصه به، والبراءة منه. وان رماه بما لاقعل له فيه، أو نقضه به کبرص، او جذام، اوعمى فهل يحل؟ أولا؟ (قولان). ويجب اشهار مبتدع وبدعته وتنقيصه بمالا كذب فيه وان عند العامة. ورخص فيما يجيب به داعيه و يعرف به کفلان الأعمى، و الاعرج ولو كره ذلك. وتكون فيما يكره وينقصه ـ وان من المحاسن - كالطول والجمال وحسن الصورة و الجود والشجاعة، او بنسبته لآبائه، أو قبيلته،، او بلده ان كره ذلك، او يتضرر به عند
الاشر والبطر
الغيبة
031