كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

بعذر كماء، أو طين أوموا قياماً خلفه، أو قعوداً ان حدث اليهم مرض. وان

رجعوا الى اضطجاع افترقوا معه (1).

«فصل

-

<<

ان رأى مصل ما خاف فساده کمال، او نفس اشتغل إصلاح

الصلاة

الفساد أثناء باصلاحه وان ميتا وبنى. والاصلى ورجع اليه. وان خاف فوتها اختصرها قدر ما يبلغه قبل فساده، وان لم يمكنه الا بايماء أو تكبير فعل، ثم رجع اليه. وان امكنه اشتغال بها و به فعل ولا عليه ان فسد بعد. وان خاف فوتاً وفساداً اختصرها. ولا يقرأ حين يصلح ان لم يخف فوتاً. وان اصلحه إمامهم ارتقبوه ان لم يغب عنهم. وان أحدث بما يبنى فيه فخرج ولم يستخلف مضوا. وان كان الفساد انما يصلح بالعامة مضوا اليه معه وبنوا في موضعهم ذلك. وجاز الرجوع للأول. ولا يدخل على امام حال اصلاحه الفساد، وجوز. ولا نقض عليه ان لم يصلحه الا باستدبار القبلة. ويرجع الى القوم بعده ويتم بهم. وان أتمها في موضعه ذلك جاز ان سمعوا له، والا صحت صلاته مع كراهة. وهل تنتقض عليهم؟ أو يبنون؟ (قولان). وان أصلحه مأموم رجع لامامه وأخذ من حيث وجده، ثم يستدرك ما فاته به. وان لم يرجع وصلى بمكانه فسدت عليه ان لم يفرغ الامام. وان مات مضى من لم يقابله. ويمسك مقابله حتى يفرغ القوم ويرفع من مكانه، وامساكه أولى من تحوله. وان مضى مع استقبال الميت انتقضت عليه، وقيل لا. وان لم يكن الا مقابله تحول ان أمكنه وأتم. والا اختير

اعادته.

(1) لأن السنة جاءت بصلاة المأموم خلف الامام قائماً، أو قاعداً. لا مضطجعاً.

81