كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٠

اخذ المرء

المسلمين والملائكة والانبياء والرسل وهي ولا يتهم وتصويب افعالهم، او فرض فقط: كولاية من بان خيره، او شهر به، او قامت بها حجة من غير المعصومين، أو نفل: كحب التطوع واعادة الفرض المؤدى، لا لخلل. وكذا البغض في ضذ الحب: فبغض الاول شرك، والثاني نفاق، والثالث عصيان. ولا يسع حب جهل المسلمين ولا تركه، ولزمت معرفة كفر من ابغضهم وافعالهم ووجوب العقاب على بعضهم، والثواب على حبهم لما ينالونه غدا وهو فرض -، ودنيا طاعة - لا فرض -. وقيل كالاول والبغض كالحب. وليس منا براءة. لا يقال المسلم، وحب خير الأجل لغير متولى كفر وقد يكون العاجل فرضا كالنفقة الواجبة وصلة الرحم وتنجية من وجبت تنجيته، فهذا، فهذا يجب فعله والعلم بفرضه.

-

حقه بنفسه

فصل

لا ياخذ المرء حقه بنفسه ولو اماما، أوقاضيا،

او لمن ولي عليه وان بحبس، اويمين، وجاز ان لم يعارضه انتقام ولم يقصده، او عارضه ونفاه. ولزمه الضمان والهلاك ان اخذ حقه وانتقم

بلا اعادة لاخراجه، ويخرجه من طفله وعبده بنفسه وممن ولي عليه ولا يضيق على من رآه، منعه، او نهيه ما لم يظهر منه مجاوزته، وجاز له فيه. ما لم يجز لغيره وان بضرب ليلا، أو بما لا يضرب به بلا قصد لكسر وزوال عضو، او مثلة - ويحرر بها عبد - كما مر (1). وهلك بها فاعلها

1 في قوله: باب: يقتل جان (الديات):

1034