الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٢يكن من الجماعة ان تعمله وقصد مخالفتها. و في اعادته ولزوم الضمان (خلاف). ولزمته دية ان اتلف به نفسا، لاقود، وينكل كمانع، اوقاطع
•
ان اخرج حقا ممن وجب فيه دون قاض بكضرب، او حبس ويعاد وهلك وضمن ولو غاب من تأهل للاخراج. وان اعطى كالمانع حقا لمن له ممن لزمه كالنفقة والديون وما يخرج من المال لم يضمن و لو لم تبلغ الخاجة الى من له النفقة، ولا يخرجه من هو فيه وان لزمه النهي
وانت خبير ان حكمة الشارع من هذه العقوبة هي التربية والتأديب لا الانتقام والتعذيب لذلك لا يتجاوز فيه - اذا كان ضربا عشر ضربات بالسوط لقوله (ص): «لا يجلد احد فوق عشرة أسواط الا في حد من حدود الله .. منفق عليه. اللهم الا من اعتبره حدا من الحدود فانه يرى فيه الزيادة على العشرة. وهو ما تأباه خصائص الحد فالتعزير يختلف عن الحد بامور.
ا) ان التعزير تقبل فيه الشفاعة. ولا شفاعة في الحدود
ب انه يختلف باختلاف الناس فتعزير ذوي الهيئات اخف ويستوون في
مع الناس
ج)
د)
الحدود
ان التالف به مضمون بخلاف الحد فان التالف به لا يضمن. يشارك الامام فيه غيره قالوا ليس التعزير لغير الامام الا لثلاثة 10 اللاب ان يعزر ولده الصغير للتعليم والزجر عن سيء الاخلاق (2) للسيد ان يعزر رقيقه في حق نفسه وفي حق الله تعالى على الاصح. 3) للزوج ان يعزر زوجته في أمر النشوز كما صرح به القرءان فلو كان حدا ما اقامه سوى الامام: أو من يفوض اليه الامام اقامته فتامل!
مصححه
1036