كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٣

و دفاع

قاصده بظلم، او بما لايجوز به ولو اماما، او قاضيا.

لا يجوز حكم امرأة وطفل وعبد وان في فيمن لا يجوز

كنفقة ودين لمن له ذلك ولا تباعة له. وزال عمن لزمه وسقط ولا يشهد بحكمهم لذي الحق، ولا يدفعهم من قصدوه به، ولا يلزمه به مالم يلزمه قبل. ولزمه دفعه لصاحبه، وان حجر على مطلوبه، أو حرم عليه ما هو له ولم يعطه له وهو قادر على اعطاءه ماله. اوحقه عصى. وقيل هلك. وان لم يحجر عليه فعلى حاله الاولى من توسيع. او تضييق - فلزوم الفقير حرام. ومطل الغني ظلم. وان قتل باغ، او قاطع بحمية: فهل يقتل به؟

او تلزم به ديته؟ اولا دية ولا قود ولزم الهلاك؟ (خلاف).

کا اور باب کو ذم اللمز و الهمز والغمر فاللمز باللسان اظهار فعل لمن جهله على ارادة التنقيص ـ وان بجميل ـ بنسبة فاعله لرياء. ويجاذر من همز بيده و غمز بعين، ورمز براس، او حاجب ـ وان في مباح ولا عصيان به. والمداهنة وهي اخفاء ما وجب اظهاره من قبيح وترك النهي حيث يجب لعن فاعلها اذ وجب منع الفساد و المنكر. ولا يدارى مسلم ان فعل منقصا، او مدنسا فيترك نهيه. ويلام تاركه الخوف منه وان على غيره. وجاز لخوف من قطيعة. ولابتغاء دعوته وصلته ونحو ذلك الم يداره على محرم. ولفاعل بر قصد به ر به أن ياخذ من الناس ما

حكمه

اللمز والهمز والغمر

المذاهنة

1037