الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٤بايديهم ان اعطوه له على ذلك. ولزمه ان كان على عوض أن يفي لهم به. والا لزمته تباعته. وجازت مداراة مصر بمباح ويدفع بما قدر عليه. ولا تحل على ظلم الغير، ولا على شهادة بزور، او حكم بجور لطالب حقه. وكذا الحاكم علم بذلك حيث لا يحكم بعلمه، ولشاهد في موضع لا يشهد به، وجوزت مداراة حاكم للحكم بما علم. وشاهد للشهادة به. ورخص وان لم يعلما. ولكن لا يؤمرا بحكم بجور و شهادة بزور. وجازت على طاعة ولو فرضا، ولابن على تعلم، او عمل نافع له. و ان لدنياه. او بلا مال ولا تؤخذ اجرة على طاعة. ورخص بطيب نفس معطيها، وعلى اخذ حقوق و اعطائها ولزم الوفاء، والا فتباعة. ولا رد في الحكم. وجاز برضى، ومنع حيث اعطى بطيب نفس. وجاز اخذ العطية بمداراة معط ان خيف قطيعته، او ضر يصل منه ان لم تقبل عليه، او من غيره ممن يتقى ضره. وكذا فيما لا يجوز اخذها له من معطيها - وان خيف من قبل غيره ـ. وجاز مناولتها وتبليغها لآخذها فيما جاز فيه اعطاؤها لمعطيها - ولو حرم اخذها ـ على آخذها وتؤخذ وان من مال يتيم، او غائب، او ارمل ان استقامت على حق لدفع عن انفسهم وأموالهم. و جازت فيها معاملة ما كانت بايدي جامعيها قبل ان تدفع لآخذيها، وكره ترك مداراة لاحد على ماله، او ما ييده بامانة، او وكالة ويضمن ما تلف بتركه. وقيل لا ولا يناول ماله ولا ما يله لمن لا يداري عليه، ولا
1038