الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٥يعطي عليه خفارة [1].
هلك راج لعاص على عصيانه ثوابا، أو نجاة الرجاء للعاصي کا باب کھو او انقلاعا من كفر المنصوص على كفره وموته عليه. ولا يرجى خير لهالك على عصيان شهر به، او يتمنى له وان لم ينص عليه، وجاز الشك فيه انه عند الله على خلاف ما عندنا، لا الظن وان لخير. ولا يتمنى له ولا يحب. ورخص لذي كفر وعصيان بما يستحق به ثوابا من الله كالدعاء له بذلك: كخصلة من الايمان، لا بالقبول والنجاة من الذنوب، ويجب حب العذاب الآجل له، ويجزئ قصد صنف منه، لا ان يكره له غيره. ولزم ايضا أن لا المنافع الاخروية. لا ان يكره، له، الا ان خطرت على باله، و لا يقال لمن لا كبيرة معه انه من العاصين. ويدعى المطيع بخير اخروي ويحب له و يتمنى ويرجى وجوبا على كل مكلف كوجوب كره اضدادها في عامة المطيعين. ويجزئ قصد صنف من خير بلاكره غيره. ولا يجوز تلذذ باكل، أو شرب، او نكاح لملك كالدعاء له به. ولا يحب لمسلم ما
يحب له
الخفارة: هو ما يجعل الجائر على ان يمنع اموالهم ممن ياخذها، أو نفوسهم من قتل. او ضرب، او حبس.
اه مصححه