كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٥٧

الدين كافر، وفي الله مشرك، ولا يسع فيهما ولا في حقية الحق، ولا الجهل والتقول فيه ابتداع القول، ولا في خلافه انه باطل، والجهل والتقول فيهما كفر. وبالشك في الموقت حين يكفر بتركه، وان قامت به حجة قبل وقته كان كغير الموقت، ولا يسع الشك في كفر ناقض الحق، ولا يجتمع العلم والشك والجهل في شيء، ومن الافعال ما يفسده الشك، ومنها ما لا يفسده. وقد يبطل من فعل وجها دون آخر. ويبطل خصال التوحيد التي لا يسع جهلها .. ولا الشك فيها مع البلوغ. لا ما يسع الشك فيه. وما يفسد منه وجها كالصلاة ان اديت بلا علم بفريضتها اذ صحت وعصى جاهلها. ولا يبطلها: هل وقعت ام لا. لانه ان أوقعها فقد قضى ما عليه، والا فليس هناك ما يقال بطل ام لا. واعادتها على ذلك احوط واساء ان ترك. وهذا اذا أوقعها والا هلك. ولزمه ايقاعها سواء عقد حوطة. او اداء واجب. ولكن

وكذا

من

لا يلزمه ان يعقد ان هذا فرض عليه. او حوطة حين خالطه الشك فيه. شك فيها افسدت أم لا، او صلاها بتيمم ايجزئه ام لا، او بايماء. او تكبير لا يضره شكه لأنه اذا اجزأه عند الله لم يضره، والا فلا يعذر به ولا يعصي بشك ان حدث اليه بموجبه كعذر فشك هل به معه التقصير ام لا. - وان لم يجزئه عند الله ـ اذ لم تلزمه معرفة معان تقصر بها. او تفسدها ان أتى بها على حسبها. ولا يعذر من شاهد احد موجب ولاية. أو براءة فشك انه تولاه. او تبرأ منه ان لم يوقعهما.

يجزئه

من

ولا يجزئه الا تحقيقها في ماض وءات، ولا ان تشاكل عليه ان هذا متولى

1.21