الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٥٨الفروض التي لا يصح اداؤها
الا بالشك
ده، او متبراً منه. وقد كان احدهما ورخص له ان يستغفر للمسلمين هكذا كضده. ولا يضره فيمن توقف فيه شکه هل تولاه. او تبرأ منه ما لم يمض فيه احداهما. وقد يسع الشك في فرض كالتوبة من ذنب نسي، او لم يعلم بقصد لشخصه لمعتقد فرضيتها من كل ذنب اجمالا ان استغفر منه. وندم على كل ما فعل ويجزئه ذلك. وكذا ان فعل فعلا ولم يدر اهو مما يسع جهله. او فعله. ام لا، أو لم يعلم من نفسه اعمل ذنبا، ام لا. ان استغفر وقال ان كان ذلك دنيا تبت منه، او من ذنوبي. ولا يحط عنه فرض التوبة جهل الذنب كما لا يلزمه معرفته فعله اياه.
ــل. من الفروض ما لا يصح اداؤه الا بالشك
فصل
كالتوبة والخوف والرجاء وبر الوالدين اذ لا يعلم حده الا الله تعالى. ومنها
ما
يسع
التي يسع
المكلف الشك فيه انه فرض عليه، ام لا:: كالكف عن الذنوب جهلها ان اعتقد فرضية الكف من جملتها اذ لا يلزمه القصد
لمعرفة فرض الكف عنها به، وانما عليه الكف. وكذا غير الفرض مما لا يعلم أنه حلال، أو حرام جاز له الشك فيه، لا التقدم اليه ولو عملاء و شددوا فى القول كالفتوى لمجاوزته دون الفعل، وكالعمل الولاية والبراءة.
يصح
ولزمه فعل الفرائض الواجبة عليه وان جهلما ان لم تكن توحيدا. وهو لا مع جهل فرضيته. وتلزم مضطرا تنجية نفسه وان بمحرم كما مر (1)
فعله
(1 في باب: من اركان الكفر الاربعة (من هذا الكتاب)
1042