الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٨هل ترتبط
صلاة
المأموم
صلاة
الامام؟
الاقتداء
فصل
-
ان أحدث بما لا يبنى معه مما يفسدها انتقضت على من
خلفه، وقيل لا. ولا يستخلف بعد انتقاض عليه؛ ويتم من خلفه فرادى عند
من لم ير النقض عليهم. وان صلى بهم بجنابة، أو بلا وضوء، أو بثوب نجس ثم علم بعد الفراغ فسدت عليهم في الجنابة عند الأكثر، ويعيدون ولو خرج الوقت. وان غابوا رجح إعلامهم أن يعيدوا. وهل تفسد عليهم بالأخيرين مطلقاً كالجنابة؟ أو ان لم يخرج الوقت؟ أو ان لم تفترق صفوفهم؟ (أقوال). وان علم بذلك في أثنائها فسدت على الكل اتفاقاً، ولزمهم قبول قوله بذلك
«فصل» - يجب اتباع الامام في الاقوال - غير سمـ الله لمن حمده -
—
سمع
بالامام والأفعال ان لم يصل جالساً على قول باجازته، بمقارنة في تكبير وركوع
وسجود. وهل يسجدون عند قطع صوته؟ أو حتى يسجد للارض وهم قيام؟ (قولان). . ومن تعمد سبقه أعاد. ومن نسي رجع لحد خرج منه. وقيل يمسك مكانه حتى يدركه. وفي اعادة مصطحب به، (قولان). ويراعى في السبق أول الفعل. ومن أبطأ بركوع، أو سجود حتى رجع الامام مرة أخرى: فقيل فسدت عليه. وقيل حتى يفوته بعملين. وهل ان فاته بعمل فقد خالفه؟ أو لا؟ (قولان)، وهل القراءة عمل؟ أو هي والركوع؟ أو الركعة وما يعمل فيها؟ (خلاف). وان اختلفت نيته مع امامه كظهر بعصر ففي الفساد قولان. مثارهما: هل هي مرتبطة به؟ أو لا؟ ويحمل على الماموم قراءة الأولى اتفاقاً، لا التعظيم، أو غيره على الراجح. وفي التحيات قولان. ورخص في حمله كل عمل
سوى تكبيرة الاحرام، وهو ضعيف.
82