كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٠

الحرام والريبة

انها معصية، أو عكسها. و جاز الظن في الكافر لا في ذي وقوف الا

يتبين

صح

ان شوهد منه دال عليه. و يظن بمسلم ان شوهد منه. ولا يحقق حتى و يشرك شاك في نفسه امكلف عند الله ام لا؟ وكذا فيمن عقله كمثله. ويقطع بانه مكلف محجوج مقطوع العذر عند الله. و جاز الشك في معين اصح عقله عند الله ام لا؟ وفيمن عارضه مغير لعقله. او شوهد منه اختلاط في فعله ولو نفسه. و هلك قامت عليه من الحجة بفرض زكاة، أو حج ان شك فيه بعد

باب

تجب الحقوق في المجهول كالحلال. و لزم

الملاك تضيعها فيه فيما يهلك في الجلال. و كذا الاثم. وقيل فيه

يصيب

غير ذلك. والحاكم ان شهد عنه باثبات حكم، أو زوانه لا تضييعه كمن شهد عنده ببراءة شخص، او ولايته. وان شهد بخلاف ما عند الله فيهما. وهل يعصي شاك الزمته الحقوق عند الله في المجهول؟ ام لا؟ (قولان). ولا يشك في الحلال الا ان دخلت عليه معان توجب الشك فيه كمبادلة، او غلط، أو اخراج ملك فنسي. وكذا الحقوق ان

اعطى فيها معلوما قشك اله ذلك الشيء ام لا؟ فان كان هو القاعد عذر، والا فلا يجزئه الا ان كان الشيء له في الوصف سقط عنه الفرض وان لم يعد فبئس ما نوى، وان لم يكن له فيه ولم يعد فقد عصى، و كذا الانتفاع بما هو قاعد فيه وما لم يقعد فيه. ولا ينتفع بما شك فيه، إنه

1044