الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦١نصب
او سرق ولا يتقدم اليه على ذلك. وجاز بما شك فيه أوقع به نجس؟ ام لا؟ او منجوس من اول؟ ام لا؟ ولا يضر ذلك. والتقدم على الريبة المحققة هل كالحرام؟ ثم هل يعذز في المعارضة ان لم توافق عند الله؟ او لا مطلقا؟ او يشدد في داخلها كذلك ولا يشتغل به ان بانت بعد و لم يدخل عليها؟. و كذا الريبة في الشهادة (خلاف). ولا يترك ثوب شك في نجسه حتى يصلي به مرة او مرتين. ولا يعاد وضوء بشك، ولا يترك طعام شك في نجسه
الحرام
باب
ظان يغير فاسق فاحشة الا ان بانت
الظن بغير الفلق
منه امارتها، او شهر بها فكالمقر، ولا يظن سوء بتائب: ولا يجوز نكاح امراة بان منها ذلك، او شهرت به، وان وجد في منكوحة فسيرة الصلحاء مفارقتها بلا وجوب ان حدث بها بعد النكاح، وان بان بها انه كان قبله وجب فراقها، ولا يشتغل خليفة وان على ديون، أو وصية، أو يتيم بالريبه فيما استخلف عليه. فان ترك انفاذ ما امر به ضمن ان تلف المال. وان استراب ما اراد اخذه ليتيم من ديونه وغيرها مما له على الناس لزمه اخذه ولا يضيعه، ولا ياخذ له ما كالزكاة والكفارات ان رابه. ولزمه حرزه ان اخذه له من قبل، وكذا ما اخذ له موكله هو على اخذه، او دخل ملكه بلا وكالة، أو خلافه، وما اخذ له خليفة كان وما لم يتوله بنفسه فلا باس عليه فيه. ومن بيده كامانة او قراض - فرابه بعد ما دخل
1045