الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٢يده لم يلزمه الا رده لمن اخذه منه. وان دخل على ريبة ردها وانفق قيمتها. وان خرج الشيء مغصوبا، او ريبة محققة ضمنه سواء رده قبل ان يعلم، أو بعده، ورخص ان علم بعده، وقيل غير ذلك ان لم يدخل عليها، ولا يرد ما خرج حراما، او مغصوبا لمن اخذه منه، او دخل عليه. وان أخذه منه باجبا ضمنه وغرمه لر به ان عرفه والا انفق قيمته. ورخص في عدم الغرم ان دخله باجبار، واخذ منه به ايضا، ورخص ايضا واورده بتطاوع حين دخله باجبار، صفة الاجبار ورخص ايضا ولو بتطوع في دخول وخروج، وقد مرت صفة الاجبار (1) كخوف ملاك وان بضرب. او زوال عضو، أو عقبل، وفي ميت منه كشعر لحية وحاجب (قولان)، او مالوان للغير ان كان بيده، او يؤدي تلفه لتلف نفسه، او ماله. ولا عذر في شتم الا ان خيف تولد هلاك منه.
في التهمة
فصل. حرم على مسلم ان يعمل ما يتهم فيه بسوء. ولا اجر له ان عمل واتهم، وجاز اتهام داخل مداخل سوء وان لم يفعل. ولا يأثم متهمه، او حابسه على تهمة. وان اقر بما حبس عليه ولم يفعله فجلد عليه لم يلزم جالده شيء. ويؤجر ان انهم بلا جعل سبيل الى نفسه. وانما تجوز التهمة وتصح بأمناء وان مع نساء ولا يحكم بغيرهم ولو وقعت به. وكذا زوالها. وامارتها وجود بعض الشيء، أو كله
1) في قوله: [فصل جاز لمكره اتقاء ان خاف قتلا، أوضر با [كتاب الايمان]
1.27