كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٦٣

عند من اتهم، أو شوهد عنده و لم يوجد، او شوهد هو في محل السرقه أو الواقعة، أو وجد فيه سلاحه، او بعضه، او لباسه كذلك، او شهر بالسوء في ذلك الطريق، ولا يجب على متهم ان يخبر بمن اتهمه ولو سأله عنه صاحب الدعوى، او القاضي. ولا يلزمه ضمان ولا عصيان. وندب له اخبار به، وكذا التزكية والتجريح والشهادة في حد، لا مال، ولا يضيق اشهاده بها، ولا يحكم بتهمتهم ان رجعوا منها. او بعضهم قبل ان يحبس بها. ولا يخرج من حبس ان حبس بهم حتى يرجعوا معا. ولا يضمنون ان زالت ولم يخبروا الحاكم، فان قالوا اتهمناه ولم يتهموه عند الله فقد اذنبوا، وفي الضمان لما وقع به من الفـ الفاد في الوجهين (قولان). وإن مات المتهمون، أو سافروا فلا يخرج من حبس بهم ما لم يقر عند الاكثر، وقيل يجعل للتهمة حد فيخرج عنده فيؤدب او يعزر ان حبس في موجبهما، أو على قدر النظر، ومن اتهم بقتل، او تبين فحد جسه سنة. وان حبسوا غير متهم بغلط فيه، أو في متهم عليه لم يعذروا.

باب

من اركان الدين الاستسلام لامر الله. وهو

اركان الدين

الاستسلام

لام

الله

الخضوع لامثال اوامره واجتناب مناهيه قولا وفعلا فرضا ونقلا .. ولا يكون تارك النفل معاندا. ولا ذو كبيرة مستسلما. والرضاء بقضائه فيما الرضاء بقضائه لزم العبد وفيما ابتلاه. وهو عدل وصواب، ومن لم يرض بما قضى - وان في غيره ـ هلك ان جوره، فالشاك فيما يعارضه من افعال الله تعالى انه

1047