الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣٦٩به. ولا
بقصد. وينافق بغيره. ولا يسع جهل الكف عما دان به ناقض ما دنا يسع الشك في تخطئته وما دان به، ولا في تصويب ديننا. ولزم تكفير الناقض. ولا جهل الكف عن كل ما قامت به الحجة من الذنوب وان صغيرة، ورخص في ان لا يكفر جاهل الكف عن الصغائز انه فرض ويكون كفاعلها، ولا يلزمه الكف عن ماض منقض. بل التوبة منه ان كان ذنبا، ولا عن آت اذ لم يكن ما يكف عنه. بل في الحال الذي مكنه فيه الفعل. وتجب التوبة من ذنب صدر ومضى لا في حال وقوعه بل لزم فيه الكف عنه، ولزم المكلف حال بلوغه ان يستغفر لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ولو لم يكن للكل ذنب وان يواليه. و جاز سؤال الغفران من الله تعالى عما كان من الذنوب وما يكون ظاهرا وباطنا معلوما، او مجهولا. ومعناه السترة والنجاة، ولزم المذنب ان يتوب ويستغفر وان لم يعلم ان فعله ذنب، ولا تلزمه معرفته بفعله كما لا يحط عنه التوبة منه جهله ان فعله، ومن أقدم على فعل وان، مباتا، او صغيرا، او تطوعا، لا فرضا لزمته التوبة من اقدامه ان لم يعلم ما يبلغ فعله ولكن لا يلزمه علم الفعل. ما هو، الا ان كان مما لا يسع جهله من المعاصي، او مما قامت به
الحجة عليه، ومعنى التوبة الانقلاع واعتقاد عدم العود للفعل والندامة عليه والاستغفار منه، فان كان فيه تباعة مال، أو نفس وجب الغرم. وان حال بين الفاعل والغرم او القود حائل عذر. وأوصى بذلك اذا احتضر. وتصح توبة عبد من ذنب ولو بعد نقضها. او مع اصراره على آخر
معنى التوبة
1053