كتاب النيل وشفاء العليل عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٧٠

في فعل كبيرة

ثم

طاعة

غير شرك، وتكون باللسان والقلب، وبغيره فيما بينه وبين الله تعالى. واما في الحكم ان استيب وان من غير شرك فلا يجزئه الا ان يظهرها ويحكم بها عليه؛ وتجب له الحقوق.

فصل

من فعل كبيرة ثم طاعة بلاقصد توبة منه

او ابتلي - وان من قبل عبد بظلم: فعل يكفره ذلك؟ اوحتى يقصده بالتوبة منه قولان)؟ وان فعاله ولم يصر عليه ولم يتب ودان بفرض التوبة من الذنوب: فهل يكفيه من التوبة منه؟ او حتى يقصده؟) خلاف) ايضا. ومن اذنب عالما بذنبه، او شاهد فاعله، و خطر بباله ان فاعل ذلك مذنب فلا يسعه الشك في فرض التوبة منه. وانما تصح من الشرك باظهار جملة التوحيد عند من علم بشركه. وقيل باكثرها. وجوز بقوله تبت منه، او رجعت، او تركته ان لم يدن به. وتجب استتابة، متولى، لا غيره، ولزم نهيه وهو اعم منها، وتجزيء عنه بلا عكس. وعصى تاركهما حيث لزما. ولا يعصي - قيل - مضيع لهما عن صغير. ومن رأى متولى يعصي فتاب بنفسه، او بغيره او حكى توبته امينان سقطت عنه استتابته، وجوز واحد. ولا يلزمه اعادة استتابة له أن اصر ولو قبل استتابته هو. او غيره وان أتى متولى كبيرا، يستتاب ويترك في ولايته ان تاب ويستغفر له، وان لم يفعل فلا يعد تضييعا لولايته. وان اصر برى منه. وقيل يبرأ منه في حين فعله

الكبيرة ثم يستتاب: فان تاب جددت له الولاية والاستغفار. وهلك من

1.08